فصل: النافلة كالفرض بالنسبة للأركان والواجبات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


صلاة الليل

صفة صلاة الليل

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3686‏)‏

س4‏:‏ في الحديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي أربع ركعات لاتسأل عن حسنهن أكان يفصل بينهن بالتشهد أم لا‏؟‏

ج‏:‏ كان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين ثم يصلي فثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ ‏(‏كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في رمضان أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا‏)‏ رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان -صلى الله عليه وسلم-يصلي عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة‏)‏ ‏[‏أخرجه مسلم 1/510 برقم ‏(‏738‏)‏، وأبوداود 2/84 برقم ‏(‏1334‏)‏‏.‏‏]‏ وهذا اللفظ يفسر الذي قبله، ويعلم منه أنه يفصل كل ركعتين بتشهد وسلام، وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنواع أخرى في صلاة التهجد ذكرها مسلم في صحيحه وغيره فراجعها إن شئت‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حكم صلاة الليل

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8366‏)‏

س1‏:‏أبلغونا ما حكم صلاة الليل وما هو الأفضل في الوتر هل أول الليل أم آخر الليل حيث نحن دائما نتسنن آخر الليل نرجو الإفادة وفقكم الله‏؟‏

ج‏:‏ صلاة الليل سنة، والأفضل في الوتر أن يصلى آخر الليل لمن قدر على ذلك ولم يخش فواتها عليه بنوم ونحوه، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من خاف أن لايقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل‏)‏، رواه مسلم في صحيحه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل لصلاة التطوع حد معين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4927‏)‏

س2‏:‏ هل تجوز صلاة بغير عدد في النوافل مائة، ألف، ألفان ولقد أورد السيد سابق في فقه السنة دليلا في ذلك وهل هناك فرق بين معنى النوافل والسنن‏؟‏

ج2‏:‏له أن يصلي من النوافل ما شاء وليس لذلك حد معين فيما نعلم من الشرع إلا ما حدده الشرع، كسنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والراتبة بعدالجمعة فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حافظ على عدد في ذلك، وهي أربع قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد صلاة المغرب وثنتان بعد صلاة العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح وثنتان بعدصلاة الجمعة في بيته، وصح عنه -صلى الله عليه وسلم- الأمر لمن أراد أن يصلي بعد الجمعة أن يصلي أربعا‏.‏

وأما معنى النوافل والسنن، فيراد بالنوافل التطوع، والسنن ما دل دليل على مشروعيته وليس بواجب، كصلاة الضحى والرواتب للصلوات الخمس والوتر، فهذه السنن بعضها آكد من بعض وتسمى أيضا نوافل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل لصلاة الليل زمن معين

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6936‏)‏

س‏:‏هل صلاة التطوع في الليل لها زمن معين من الليل أم لا‏؟‏

ج‏:‏ الليل كله محل صلاة تطوع لكن صلاة الوتر لا يدخل وقتها إلا بعد صلاة العشاء، والتهجد في الثلث الأخيرأفضل إذا تيسر ذلك، فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يحتاط و يوتر في أوله، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم في آخره فليصل في آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7804‏)‏

س4‏:‏ ما هو الوقت الأمثل لقيام الليل لقراءة القرآن والتهجد فيه وذلك بوقتنا الحاضر أرجو أن يكون التحديد بالساعة أي بالتوقيت الزوالي والغروبي‏؟‏

ج4‏:‏ الأمر في ذلك واسع فتهجد في أي ساعة من ساعات الليل شئت، من أوله أو وسطه أو آخره، لكن التهجد في ثلثه الأخير أفضل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12187‏)‏

س2‏:‏ ما هو أفضل أوقات الليل للتهجد فأنا أقوم كل ليلة أصلي قبل صلاة الفجر بنصف ساعة فقط أصلي فيها مثنى مثنى وإذا سمعت الأذان أوترت بركعة فهل أستمر في هذه الكيفية ويكتب لي ثواب قيام الليل أم هناك وقت أفضل أقوم فيه كجوف الليل مثلا أفيدونا‏؟‏

ج2‏:‏ أفضل قيام الليل ماكان في نصف الليل الآخير، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه‏.‏‏.‏‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/160، 206، والبخاري 1/286، ومسلم 3/165، وأبوداود برقم ‏(‏2448‏)‏ والنسائي 1/321، وابن ماجه برقم ‏(‏1712‏)‏‏.‏‏]‏ الحديث، وقوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول‏:‏ من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له‏)‏ ‏[‏أخرجه مالك 1/214، والبخاري 1/289، 4/190، ومسلم 2/175، وأبوداود برقم ‏(‏1315‏)‏، والترمذي 2/263‏.‏‏]‏ متفق على صحتهما، وهذا النزول المذكور في الحديث نزول يليق بجلال الله سبحانه وعظمته، لايشابه خلقه في شيء من ذلك، لقوله سبحانه ‏{‏ليس كمثله شيء وهو السميع البصير‏}‏ ‏[‏سورة الشورى، الآية 11‏.‏‏]‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا طلع الفجر وهو يصلي هل يوتر

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏1405‏)‏

س 4‏:‏ إذا قام مسلم قبل الفجر ليصلي نافلة وأذن الفجر وهو يصلي وهو يعلم أن الصلاة لن تنعقد إلا بعد ثلث

ساعة - مثلا - أيستمر في الصلاة أم يوتر ويركع لسنة الفجر‏؟‏

ج4‏:‏وقت قيام الليل وصلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وإذا طلع الفجر وقد بقي على الشخص شيء من قيام الليل أو لم يبق عليه إلاالوتر فإنه يفعل ما فاته من قيام الليل ويشفع الوتر بركعة وذلك نهارا قبل الظهر، والأصل في ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏(‏من كل الليل أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر‏)‏ متفق عليه‏.‏

وما رواه أبو سعيد الخدري -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏أوتروا قبل أن تصبحوا‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 3/13، 35، 37، 71، ومسلم 1/519-520 برقم ‏(‏754‏)‏ والنسائي 3/231 برقم ‏(‏1683، 1684‏)‏، والترمذي 2/332 برقم ‏(‏468‏)‏، وابن ماجه 1/375 برقم ‏(‏1189‏)‏ والدارمي 1/372، والحاكم 1/ 301، وعبد الرزاق 3/8 برقم ‏(‏4589‏)‏ والبيهقي2/487، والمروزي في قيــام الليــل كمــا في مختصره ‏(‏ ص 305‏)‏‏.‏‏]‏ رواه مسلم‏.‏

وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر‏)‏ ‏[‏أخرجه الترمذي 2/332 برقم ‏(‏469‏)‏ وعبد الرزاق 3/13 برقم ‏(‏4613‏)‏ وابن حزم في المحلى ‏(‏3/101 ت شاكر‏)‏ رواه بنحوه‏:‏ الحاكم 1/302، والبيهقي 2/478‏.‏‏]‏ رواه الترمذي وما روته عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا منعه من قيام الليل نوم أووجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة‏)‏رواه مسلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا فاته الوتر ليلا صلى الضحى

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1900‏)‏

س3‏:‏لقد تطرق إلى أذني أنك إن لم تصل صلاة الوتر بعد صلاة العشاء يجب عليك أن تصلي الضحى ونحن موظفون ليس معنا وقت الضحى فماذا نعمل‏؟‏

ج3‏:‏ ما ذكر من وجوب صلاة الضحى على من لم يصل الوتر بعد صلاة العشاء ليس بصحيح، لكن يسن للمسلم أن يحافظ على صلاة الوتر بعد العشاء إن كان ممن يغلب عليهم النوم ولا يستيقظون إلا مع أذان الفجر أما إن كان يرجو القيام قبل الفجر لصلاة التهجد فالأفضل له أن يؤخر الوتر حتى يجعله آخر صلاته من الليل، فإن فاتته صلاة النافلة التي اعتاد أن يصليها من الليل استحب له أن يصلي نهارا قبل الظهر ما اعتاده من النافلة ليلا، لكن يصليها شفعا، مثلا إذا كان من عادته أن يصلي خمسا في الليل صلى ستا يسلم من كل ركعتين، وهكذا، لأنه ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صلاة الليل جهرية

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏655‏)‏

س3‏:‏ هل تكون صلاة الليل التطوعية جهرية أم صامتة‏؟‏

ج3‏:‏ صلاة التطوع ليلا جهرية، كما دلت عليه سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمل الخلفاء الراشدين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

السنن الرواتب

القراءة في الصلاة

القراءة في سنن الرواتب وصلاة الليل

الفتوى رقم ‏(‏11318‏)‏

س‏:‏ في صلاة السنن الرواتب هل يجوز الاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط أم يشرع لها مثل الفرائض‏؟‏

ج‏:‏ يشرع في صلاة النافلة قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة في الركعتين أو الركعات لكن ذلك ليس بواجب وإنما الفرض قراءة الفاتحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏11693‏)‏

س‏:‏ ما الحكم في صلاة التهجد والوتر في البيت في غير رمضان بصوت عال ولا يسلم في الركعات إلا تسليمة واحدة في ركعة الوتر‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ الأفضل في صلاة التهجد في الليل الجهر في القراءة‏.‏

ثانيا‏:‏ يجوز الإيتار بخمس أو سبع أو تسع ولا يسلم إلا في آخرهن، لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوتر بسبع وبخمس لايفصل بينهن بسلام ولا كلام‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 6/290، 321، والنسائي 3/239 برقم ‏(‏1714، 1715‏)‏ وابن ماجه 1/376 برقم ‏(‏1192‏)‏ والخطيب في تاريخ بغداد 5/138‏.‏‏]‏ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، لكن الأفضل أن يجعل صلاة الليل ركعتين ركعتين، يسلم من كل منهما، ثم يوتر بواحدة، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل يقيم لصلاة الليل وهل يجهر بالقراءة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7870‏)‏

س2‏:‏ عندما يرغب الإنسان أن يصلي صلاة التطوع أو التهجد هل في هذه الحالة يقيم للصلاة أم يكبر ويبدأ في الصلاة بدون الإقامة، وهل القراءة في التهجد جهرا أم سرا وما هوالأفضل في ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ لاتشرع الإقامة لصلاة نافلة مطلقا، لعدم ورودها في الشرع المطهر‏.‏

ثانيا‏:‏ الأمر بالجهر بالقراءة في صلاة الليل فيه سعة، فإن كان الجهر أنشط للمصلي أو كان معه من يأتم به فالأفضل الجهر وإن كان الإسرار أنشط أو أنه يتأذى في الجهر من حوله فالأفضل له الإسرار‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل يأثم بترك صلاة السنة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5004‏)‏

س3‏:‏هل يكون الإنسان مذنبا إذا ترك صلاة السنة‏؟‏

ج3‏:‏ لايكون المسلم مذنبا إذا أدى الصلوات المفروضة ولم يصل السنة لكن يفوته بتركها الأجر الكثير‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تغيير المكان لصلاة النافلة

السؤال الخامس والعشرون من الفتوى رقم ‏(‏6505‏)‏

س25‏:‏ ألاحظ أغلبية المصلين في جماعة حين الانتهاء من الصلاة يغيرون أماكنهم لأداء صلاة السنة فهل لهذا أفضلية‏؟‏

ج25‏:‏ لم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم -فيما نعلم- والأمر فيه واسع، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏11002‏)‏

س‏:‏ عندما تقام الصلاة ثم نصلي وراء الإمام ثم نسلم يقول بعض المصلين إنه لايجوز أن تقوم في مكانك ثم تتسنن فلا تصلي الفرض وتتسنن في مكانك وأن هذا لايجوز، ما مدى صحة هذا الكلام، أفدنا جزاك الله خيرا‏؟‏

ج‏:‏ إذا أراد المسلم أن يتنفل بعدالفريضة فلا حرج عليه أن يصلي في مكانه أو ينتقل إلى غيره من المسجد، وإن صلاها في البيت فهو أفضل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

النافلة كالفرض بالنسبة للأركان والواجبات

الفتوى رقم11284

س‏:‏ هل صلاة النوافل بلا إقامة، وهل تقرأ فيها التحيات أم لا وهل سنة الفجر مثل النوافل الأخرى‏؟‏

ج‏:‏لاتشرع للنوافل إقامة الصلاة وإنما الإقامة للفرائض الخمس، أما التحيات فواجبة في جميع الصلوات، الفرض و النفل وسنة الفجر مثل غيرها من الرواتب إلا أنها آكدها لقول عائشة رضي الله عنها ‏(‏لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر‏)‏‏.‏ ‏[‏أخرجه البخاري 2/52، ومسلم 1/501 برقم ‏(‏724 ‏(‏94‏)‏‏)‏ وأبوداود 2/44 برقم ‏(‏1254‏)‏ وابن حبان 6/209- 210، 216 برقم ‏(‏2456، 2463‏)‏، وابن خزيمة 2/161 برقم ‏(‏1109‏)‏، والبيهقي 2/470، والبغوي 3/452 برقم ‏(‏880‏)‏‏.‏‏]‏ متفق على صحته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

بين كل أذانين صلاة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏8250‏)‏

س‏:‏سمعت أنه بعد الأذان ليس هناك ركعتان تحية للمسجد فالصلاة في هذا الوقت تعتـــبر سنـــة، وما مدى صحة هذا القول‏؟‏

ج‏:‏ تسن صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة، لما ثبت في الحديث ‏(‏بين كل أذانين صلاة‏)‏، ثم قال في الثالثة‏:‏ ‏(‏لمن شاء‏)‏، ومن ذلك السنن الراتبة للصلاة، ومن ذلك سنة الفجر، وإذا صلى الداخل للمسجد الراتبة وقت صلاة الظهر والفجر كفت عن تحية المسجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل يقدم النافلة أم يستمع للموعظة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10739‏)‏

س2‏:‏بعض الناس إذا صلى المغرب أخذ يحدث بكلام كثير فهل يترك الركعتين النافلة أو يجلس يستمع للمتحدث‏؟‏ وأيضا إذا قام لصلاة الصبح والوقت قد فات هل يبتدئ بركعتي النافلة إذاً مع الجماعة أو منفرداً وبعد ذلك يصلي الفريضة‏؟‏

ج2‏:‏أولا‏:‏ يشرع للمسلم إذا ألقيت الموعظة بعد الصلاة أن يستمع لها ثم يصلي الراتبةكالظهر والمغرب والعشاء‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا جاء المصلي لصلاة الفجر بعد دخول الوقت ولم تقم الصلاة فإنه يصلي سـنة الفجـر، وتكفيـه عن تحية المسجد، وإن كانت الصلاة قد أقيمت فإنه يدخل مع الجماعة في صلاة الفريضة وبعد الفراغ منها يصلي النافلة الراتبة، وإن أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس كان أفضل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صلاة النافلة أمام الإمام

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏10902‏)‏

س3‏:‏أنا أعمل في منطقة صناعية ويوجد مسجد في هذه المنطقة وهو صغيرلا يسع أكثر من صفين سؤالي ما حكم من صلى السنة أمام الإمام، والإمام مستقبل المأمومين بعد فراغه من صلاة الفريضة‏؟‏

ج3‏:‏ لابأس بصلاة النافلة وهو مقابل الإمام بعد انصرافه من صلاةالفريضة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تطوع كل فريضة يكمل نقصها

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5727‏)‏

س4سمعت كثيرا ما روي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيمايرويه عن ربه أنه يؤتى بعمل العبد يوم القيامة فينظر أول ما ينظر في صلاته فإن كانت كاملة وإلا ينظر إلى صلاته التطوعية ليتم له منها ما نقص من الفروض وهكذا على جميع الأعمال أو كما قال عليه السلام، السؤال هل السنن التي نؤديها قبل وبعد كل صلاة من التطوع الذي يكمل نواقص الفروض‏؟‏ أحسن الله إليكم‏.‏

ج4‏:‏نعم، تطوع كل فريضة من صلاة وصيام وزكاة ونحوها يكمل بها ما نقص من الفريضة، لما رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والحاكم عن تميم الداري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمهاقال الله لملائكته‏:‏ ‏"‏انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته‏"‏، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/290، 425، 4/65، 103، 5/72، 377، وأبوداود1/540-541 برقم ‏(‏864‏)‏ والنسائي 1/233-234 برقم‏(‏466، 467‏)‏، والترمذي 2/270 برقم ‏(‏413‏)‏ وابن ماجه1/458 برقم ‏(‏1425، 1426‏)‏ والحاكم 1/262-263، والبيهقي 2/386، 387‏.‏‏]‏ صحيح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صلاة النافلة جالساً

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6434‏)‏

س2‏:‏ ما حكم من يصلي النوافل جالسا مثل السنة بعد صلاة الفريضة بدون عذر شرعي‏؟‏

ج2‏:‏تجوز صلاة النافلة جالسا ويكون الأجر على النصف من صلاتها قائما إذا كان قادرا على القيام، أما العاجز من مرض ونحوه فأجره كامل، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إذا مرض العبد أوسافركتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيماً‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 4/410، 418، والبخاري 2/246، وأبوداود برقم ‏(‏3091‏)‏‏.‏‏]‏ رواه البخاري في صحيحه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3769‏)‏

س1‏:‏هل من الواجب قراءة سورة قصيرة أو ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة بركعتي السنة الراتبة ركعتي‏(‏ الفجر والظهر والمغرب‏.‏‏.‏‏)‏ الخ أم يكتفي بقراءة الفاتحة فقط بالسنة وأما الفرض فمعروف‏؟‏

ج1‏:‏ يشرع له أن يقرأ في صلاة النافلة سورة مع الفاتحة أو آيات من القرآن، اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وعملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، فإذا اقتصر على الفاتحة صحت صلاته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أداء السنن في المنزل

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ‏(‏6259‏)‏

س14‏:‏هل أفضل تأدية السنن والنوافل كالشفع والوتر في المنزل أم في المسجد‏؟‏

ج14‏:‏جاء في صحيح مسلم من حديث طويل قوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة‏)‏ ‏[‏أخرجه البخاري 10/430 في الأدب باب ما يجوز من الغضب، ومسلم برقم ‏(‏781‏)‏ وأبوداود 2/145 برقم ‏(‏1447‏)‏ والنسائي 3/198‏.‏‏]‏ وحديث ‏(‏خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8832‏)‏

س1‏:‏ أنا شاب إذا انتهيت من صلاة الفريضة في المسجد -ولتكن الظهر مثلا - أذهب إلى البيت وأصلي ركعتي السنة ولكن أحيانا أتأخر في فعل ذلك بحوالي ساعة أو ساعتين بعد صلاتي للفريضة، فما الحكم في هذه المسألة‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فلا بأس إذا أديتها قبل خروج الوقت، لكن الأفضل تعجيل النافلة خشية أن يطرأ عليك ما يفوتها من شغل أو نسيان أونحو ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏10772‏)‏

س‏:‏ هل الأفضل صلاة السنن الراتبة في المسجد أو في البيت‏؟‏

ج‏:‏ تستحب صلاة النافلة في البيت سواء الرواتب أو غيرها، إلا ماشرع الله أداءه في المسجد كتحية دخوله، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا‏)‏ ‏[‏أخرجه مالك في الموطأ 1/168، وأحمد2/16، 4/114، 116، 5/192، 6/65، والبخاري 1/112، ومسلم 1/538-539 برقم ‏(‏777‏)‏ وأبوداود1/632 برقم ‏(‏1043‏)‏ والنسائي 3/197 برقم ‏(‏1598‏)‏ والترمذي 2/313 برقم ‏(‏451‏)‏ والطبراني في الكبير 5/258 برقم ‏(‏5278-5280‏)‏، وابن أبي شيبة2/255‏.‏‏]‏ وقال -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة‏)‏، وهكذا ما شرع الله له الجماعة كالتراويح والكسوف فإنها تصلى في المسجد، وهكذا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فإنها تصلى في المصلى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏5107‏)‏

س2‏:‏أرى البعض يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة وهو فيها فهل يجوز ذلك‏؟‏

ج2‏:‏إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/331، ومسلم 2/153، وأبوداود برقم ‏(‏1266‏)‏ والنسائي 1/139، والترمذي2 /282، وابن ماجه برقم ‏(‏1151‏)‏، والدارمي 1/337‏.‏‏]‏ رواه مسلم وغيره، وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها؛ للحديث المذكور، ولأن الفريضة أهم منها‏.‏

س3‏:‏ أرى البعض يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعدالصلاة مباشرة فهل يجوز ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ أولا‏:‏ إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 5/295، والبخاري 1/293، ومسلم 2/155، وأبوداود برقم ‏(‏467‏)‏ والنسائي 1/119، والترمذي2/129، وابن ماجه برقم ‏(‏1013‏)‏، والدارمي 1/323‏.‏‏]‏

ثانيا‏:‏ أما ركعتا الفجر فإذالم يفعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها، لما رواه أبوداود بسنده عن قيس بن عمرو قال‏:‏ رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏صلاة الصبح ركعتان‏)‏ فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏[‏أخرجه أبوداود 2/51-52 برقم ‏(‏1267‏)‏ وابن ماجه 1/365 برقم ‏(‏1154‏)‏ والبيهقي 2/456، 483والدارقطني1/384-385 والحاكم 1/275، وابن خزيمة2/164 برقم‏(‏ 1116‏)‏ وابن أبي شيبة 2/254، 14/239‏.‏‏]‏، فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء الركعتين قبل الفريضة صلاهما بعدها، وإن صلاهما بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس‏)‏ ‏[‏أخرجه الترمذي 2/287برقم ‏(‏423‏)‏، والبيهقي 2/484، والحاكم 1/274 وابن خزيمة 2/165برقم ‏(‏1117‏)‏، وابن حبان 6/224 برقم ‏(‏2472‏)‏، والدارقطني 1/382-383‏.‏‏]‏ رواه الترمذي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ركعتا الفجر

السؤال الخامس من الفتوى رقم6019

س5‏:‏ هل ركعتا الفجر واجبة أم لا وهل يقدم فعلها قبل صلاة الفجر عند فوات الوقت أم لا وبعد الأذان الثاني عند دخولك في المسجد أن تصليها قبل تحية المسجد أم لا‏؟‏

ج5‏:‏ ركعتا الفجر من السنن التي كان يداوم عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإذا كان الوقت فائتا فإنه يبدأ بالسنة أولا، وإذا دخل المسجد بعد الأذان وكان لم يصلهما في البيت فإنه يصليهما وتجزئان عن تحية المسجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ترك السنن الرواتب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7404‏)‏

س1‏:‏ إنني أرى بعض المصلين عندما يسلم الإمام من الصلاة يخرجون من المسجد بسرعة بدون سنة وبدون استغفار فهل يعاقبون على تركها‏؟‏

ج1‏:‏ لا يعاقبون على تركها، لكنهم تركوا السنن المشروعة بعد الصلاة المفروضة، وحرموا من ثوابها، لكن إذا صلوا السنن الرواتب بالبيت فهو أفضل، ولا ينبغي لهم أن ينصرفوا قبل الإتيان بالأذكار المشروعة بعد الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

التطوع بعد أذان الفجر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4666‏)‏

س3‏:‏ أرى بعض الناس عندما يؤذن للفجر ويأتون إلىالمسجد يتنفلون قبل الإقامة، وأيضا ينوون عندما يريدون أن يصلوا فيقول نويت أن أصلي كذا وكذا، فهل يجوز ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ليس بعد أذان الفجر بعد دخول وقته نافلة إلا سنة الفجر، وهي تكفي الداخل عن تحية المسجد‏.‏ ثم نية الشروع في الصلاة محلها القلب، والنطق بها جهرا أو سرا بدعة، كأن يقول‏:‏ نويت أصلي كذا وكذا، لكن إن صلى السنة في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة صلى تحية المسجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تحية المسجد وراتبة الصبح

إذا دخل والصلاة قد أقيمت هل يصلي ركعتي الفجر أم يدخل مع الجماعة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7396‏)‏

س2‏:‏دخلت المسجد بعدأذان الصبح بحيث لم يبق بوسعي أن أصلي تحية المسجد فهل أنتظر واقفا قيام الصلاة قريبا أم أدخل مباشرة في تحية المسجد ثم أصلي مع الجماعة، وإذا كان الوقت يكفي فقط للتحية أو رغيبة الفجر فأيهما أسبق‏؟‏

ج 2‏:‏إذا كان الحال كما ذكرت فصل سنة الفجر، وتجزئك عن تحيةالمسجد ولو كان الوقت واسعا، فإذا أقيمت صلاة الصبح قبل أن تتم سنة الصبح فاقطعها وادخل مع الإمام في صلاة الصبح، وصل السنة بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، وهو أفضل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا صلى ركعتي الفجر في البيت صلى تحية المسجد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7845‏)‏

س3‏:‏ هل ركعتا الفجر تجزئ عن تحية المسجد، وإذا صلى الإنسان تحية المسجد مع ركعتي الفجر هل يأثم‏؟‏

ج3‏:‏تجزئ صلاة ركعتي الفجر عن نفسها وعن تحية المسجد، وهذا هو الأفضل، ولو صلى تحية المسجد أولا ثم ركعتي الفجر فلا بأس‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6044‏)‏

س5‏:‏ هل يجوز تقديم ركعتي الفجر على صلاة الفجر عند مرور وقت صلاة الفجر، وكذلك بعد الأذان الثاني إذا دخل في المسجد يقدم ركعتي الفجر أم تحية المسجد‏؟‏

ج5‏:‏ إذا نام المسلم عن صلاة الفجر أونسيها حتى طلعت الشمس شرع له أن يصلي سنة الصبح قبلها، وإذا دخل المسجد لصلاة الصبح نوى بركعتي الفجر سنة الفجر وتحية المسجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صلاة النافلة للمسافر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏10799‏)‏

س3‏:‏ نحن في أحد التمارين التعبوية خارج مدينة الرياض ولايوجد مدن قريبة منا ونحن نقصر الصلاة كل فرض ركعتين ما رأيكم في السنة التي قبل الصلاة والتي بعدها‏؟‏

ج3‏:‏ لاتشرع صلاة النافلة الراتبة للمسافر إلا ركعتا الفجر، لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ صحبت النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم أره يسبح في السفر ‏[‏أخرجه البخاري 2/476، ومسلم برقم ‏(‏689‏)‏ وأبوداود برقم ‏(‏1223‏)‏ والترمذي برقم ‏(‏544‏)‏، والنسائي 3/122-123‏.‏‏]‏، وقال تعالى ‏{‏لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب الآية 23‏.‏‏]‏ وفي رواية يزيد بن زريع قال حفص بن عاصم ‏(‏مرضت فجاء ابن عمر يعودني فسألته عن السبحة في السفر فقال‏:‏صحبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فما رأيته يسبح ولوكنت مسبحا لأتممت‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/24 بنحوه، والبخاري 2/38، ومسلم 1/ 480 برقم ‏(‏689 ‏(‏9‏)‏‏)‏‏.‏‏]‏ وللبخاري عن حفص بن عاصم أنه سمع ابن عمر يقول‏:‏ صحبت النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان لايزيد في السفر على ركعتين وأبابكر وعمر وعثمان كذلك ‏[‏أخرجه أحمد 2/24، والبخاري 2/38، ومسلم1/479-480 برقم ‏(‏689‏)‏ وأبوداود 2/20 برقم ‏(‏1223‏)‏ والنسائي3/123برقم ‏(‏1458‏)‏ والترمذي 2/428 برقم ‏(‏544‏)‏، وابن ماجه 1/340برقم ‏(‏1071‏)‏‏.‏‏]‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10975‏)‏

س1‏:‏هل يجوز أن أصلي بعد ركعتي راتبة الفجر ركعتين أخريين وما حكم ذلك إذا صليت أفيدوني أفادكم الله‏؟‏

ج1‏:‏ المشروع بعد طلوع الفجر الثاني أن يصلي المسلم من النافلة ركعتي الفجر فقط التي هي السنة الراتبة لصلاة الصبح، وهذا هو فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- والذي داوم عليه، ومتى صلى تنفلا زيادة على الركعتين بدون سبب فإنه يكون قد خالف السنة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/23، 104، وأبوداود 2/58 برقم ‏(‏1278‏)‏ والترمذي 2/279برقم ‏(‏419‏)‏، والدار قطني1/246، 419، وابن أبي شيبة 2/355، وعبد الرزاق 3/53 برقم ‏(‏4757-4760‏)‏ والبيهقي 2/465، 466، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره، باب كراهية التطوع بعد طلوع الفجر سوى الركعتين ‏(‏ص 175‏)‏‏.‏‏]‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏4042‏)‏

س7‏:‏ دخلت الصلاة الصبح فوجدت الجماعة منتصبة ‏(‏قائمة‏)‏ فهل أدخل في الجماعة مباشرة أم أصلي ركعتين سنة الصبح والفجر ومتى أصلي هذه السنة إذا دخلت في الجماعة‏؟‏

ج7‏:‏ إذا دخل المسلم المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يدخل معهم ولايصلي السنة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة‏)‏ خرجه مسلم، وإذا كان لم يصل سنة الفجر قضاهابعد صلاة الفجر أو بعد ارتفاع الشمس‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7519‏)‏

س4‏:‏ في زمن صلاة الصبح إذا صليت الرغيبة في البيت وأتيت المسجد هل أصلي فيه التحية للمسجد أم لا، وما الدليل على ذلك‏؟‏

ج4‏:‏ نعم إذا صليت سنة الصبح في البيت ثم أتيت المسجد فصل تحية المسجد، لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين‏)‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ركعتان تكفي عن تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة الراتبة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7466‏)‏

س2‏:‏هل يجوز أن يجمع الإنسان سنة الوضوء وسنة الظهر وسنة تحية المسجد إذا كان مستعجلا مع أنه يصلي كلاً منها وحدها إذا كان غير مستعجل‏؟‏

ج2‏:‏إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى ركعتين ناويا بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاث، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إنما الأعمال بالنيـات، وإنما لكل امـرئ مــا نوى‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/25، 43، والبخاري 1/2، ومسلم3/1515-1516 برقم ‏(‏1907‏)‏ وأبوداود 2/651-652 برقم ‏(‏2201‏)‏، والترمذي 4/179-180 برقم ‏(‏1647‏)‏، والنسائي 1/58 -60، 6/158-159، 7/13 الأرقام ‏(‏75، 3437، 3794‏)‏، وابن ماجه 2/1413 برقم ‏(‏4227‏)‏‏.‏‏]‏، إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتماما لسنة الظهر الراتبة القبلية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحافظ على صلاة أربع ركعات قبل الظهر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل يجمع سنة فرضين أو سنة فرض وتحية المسجد بنية واحدة

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏8311‏)‏

س7‏:‏هل يجوز جمع سنة فرضين أو سنة فرض وتحية مسجد بنية واحدة‏؟‏

ج7‏:‏ يجوز أن يجمع بين سنة فرض وتحية المسجد بنية واحدة، بخلاف سنة فرض وسنة فرض آخر فلا يجوز جمعهما بنية واحدة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السنة قبل صلاة العصر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8964‏)‏

س 1‏:‏ما حكم صلاة سنة قبل العصر، وهل هي ركعتان أو أربع أو أكثر‏؟‏

ج1‏:‏يشرع للمسلم والمسلمة أن يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات يسلم من كل ركعتين، لقوله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/117، وأبوداود 2/23 في التطوع باب الصلاة قبل العصر، والترمذي 2/295 في الصلاة باب ما جاء في الأربع قبل العصر‏.‏‏]‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وصححه، كما ذكرالحافظ في البلوغ، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏صــلاة الليل والنهار مثنى مثنى‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/26، 51، وأبوداود 2/65 برقم ‏(‏1295‏)‏، والنسائي3/227برقم ‏(‏1666‏)‏، والترمذي2/491 برقم ‏(‏597‏)‏ وابن ماجه 1/419برقم ‏(‏1322‏)‏، والبيهقي 2/487، والدارقطني1/ 417، وابن خزيمة 2/214 برقم ‏(‏1210‏)‏، وابن حبان 6/231، 232، 241، برقم ‏(‏2482، 2483،، 2494‏)‏، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/334‏.‏‏]‏ رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا صلى قبل الأذان هل يصلي بعده

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9328‏)‏

س4‏:‏ إذا جاء الإنسان للمسجد قبل صلاة العصر بحوالي ساعة إلاربع أونصف ساعة وصلى تسليمتين أربع ركعات بنية تحية المسجد وسنة العصر وجلس يقرأ القرآن وأذن مؤذن العصر وهو في المسجد يقرأ، هل يجب عليه بعد الأذان أن يؤدي سنة العصر أو تكفي أربع الركعات اللاتي قبل الأذان ولا حرج عليه لأنه يحرص على قراءة القرآن، وفي الحديث بكل حرف حسنة أويؤدي سنة العصر بعد الأذان أيهما أفضل‏؟‏

ج4‏:‏ الصلاة مشروعة بعد الأذان، لقوله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏بــين كــــل أذانــين صلاة‏)‏، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر‏)‏، ويستحب أن يقوم بعد الأذان ويصلي ركعتين أو أربعا، للحديثين المذكورين، ولا يجب عليه ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سنة المغرب

السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم ‏(‏6261‏)‏

س15‏:‏ سمعنا بركعتين قبل المغرب هل نصليهما أو نتركهما وهل هما سنة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-‏؟‏

ج‏:‏15 ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين‏)‏ ثم قال ‏(‏لمن شاء‏)‏ كراهية أن يتخذهما الناس سنة‏.‏ ‏[‏أخرجه البخاري 2/54-55، 8/162، ومسلم 1/573 برقم ‏(‏838‏)‏ بلفظ ‏(‏بين كل أذانين صلاة‏.‏‏.‏‏.‏إلخ‏)‏، وأبوداود 1/59 برقم ‏(‏1281‏)‏ والدارقطني 2/265-266 والبيهقي 2/474، وابن خزيمة 2/267 برقم ‏(‏1289‏)‏، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره، باب الركعتين قبل المغرب ‏(‏ص58-59‏)‏‏.‏‏]‏ رواه البخاري ومسلم، وفيهما أيضا عن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يبتدرون السواري حتى يخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهم كذلك، يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء ‏[‏أخرجه أحمد 3/280، والبخاري 1/127-128، 154، واللفظ له، ومسلم 1/573 برقم ‏(‏837‏)‏ بنحوه، والنسائي 2/28-29 برقم ‏(‏682‏)‏، والدارمي 1/336، وابن خزيمة 2/266 برقم ‏(‏1288‏)‏ والمروزي في قيام الليل كما في مختصره ‏(‏ ص59‏)‏‏.‏‏]‏ وفي رواية لمسلم قال‏:‏ ‏(‏كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قــــد صليت من كثرة من يصليهما‏)‏ ‏[‏أخرجه مسلم 1/573 برقم ‏(‏837‏)‏، والدارقطني 1/267، 268، والبيهقي 2/475 والبغوي في شرح السنة 3/472 برقم ‏(‏895‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6914‏)‏

س2‏:‏روى البــخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب‏)‏ ثم قال في الثالثة‏:‏ ‏(‏لمن شاء‏)‏ كراهية أن يتخذها الناس سنة، ما المقصود بالصلاة قبل المغرب‏؟‏

ج2‏:‏المقصود بذلك صلاة ركعتين نافلة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السنة بعد المغرب

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏2687‏)‏

س4‏:‏ السنة بعد المغرب يزعمون أنها ليست واجبة، فهل هذا صحيح‏؟‏

ج4‏:‏ صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب ليست واجبة، ولكنها سنة؛ للأحاديث الواردة في ذلك، منها‏:‏ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏حفظت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا أدخل على النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين‏)‏ ‏[‏أخرجه مالك في الموطأ1/166، وأحمد2/6، 63، والبخاري 1/225، 2/51، 53، 54، ومسلم1/504 برقم ‏(‏729‏)‏، وأبوداود 2/43 برقم ‏(‏1252‏)‏، والنسائي 2/298 برقم ‏(‏433‏)‏، واالترمذي 2/298 برقم ‏(‏433‏)‏ وعبد الرزاق 3/64، 65 برقم ‏(‏4808، 4809، 4811، 4813‏)‏، وابن خزيمة2 /208برقم ‏(‏1197، 1198‏)‏ وابن حبان 6/207-208، 225 برقم ‏(‏2454، 2473‏)‏ والبيهقي 2/471 والبغوي في شرح السنة 3/444، 445 برقم ‏(‏867، 868‏)‏‏.‏‏]‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم‏.‏ وفي رواية عن أم حبيبة رضي الله عنها عند النسائي والترمذي أنه صلى قبل الظهر أربعا ‏[‏أخرجه أبوداود2/52، 53برقم ‏(‏1269-1270‏)‏، والنسائي 3/264-266 برقم ‏(‏1812، 1814، 1817‏)‏ والترمذي 2/292-293 برقم ‏(‏427- 428‏)‏، وابن ماجه 1/367 برقم ‏(‏1160‏)‏والحاكم 1/312‏.‏‏]‏، وصححه الترمذي، ورواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ كان النبي -صلى الله عليه وسلم-لا يدع أربعا قبل الظهر‏.‏ ‏[‏أخرجه أحمد 6/63، 148، والبخاري 2/54، وأبوداود 2/44 برقم ‏(‏1253‏)‏ والنسائي 3/251- 252 برقم ‏(‏ 1757، 1758‏)‏، والبيهقي 2/472 والبغوي في شرح السنة 3/447-448 برقم ‏(‏871‏)‏‏.‏‏]‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏12009‏)‏

س‏:‏ قرأت حديثا قال فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من صلى ست ركعات بعد المغرب لايتكلم فيما بينهن بسوء كان كعبادة ثنتي عشرة سنة‏)‏، هل هذا حديث صحيح، وكيف صلاة الست ركعات، علما بأني أعلم أن من السنة صلاة ركعتين فقط بعد المغرب‏؟‏

ج‏:‏ الحديث المذكور غير صحيح؛ لأن فيه عمر بن أبي خثعم، قال البخاري‏:‏ منكر الحديث، وضعفه جدا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السنة بعد العشاء

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9604‏)‏

س4‏:‏ علمنا من كتب الفقه أن صلاة العشاء لها سنة بعدية ‏(‏أي بعد صلاة العشاء‏)‏ فهل هذه السنة خلاف ركعتي الشفع وركعة الوتر‏؟‏

ج4‏:‏سنة العشاء البعدية وهي ركعتان خلاف الشفع والوتر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سنة الراتبة في السفر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5928‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للمسافر أن يصلي غير الفريضة؛ أي يتسنن بالنوافل، كما يفعل قبل السفر، أم أنه يقتصر على الفريضة فقط ويترك الوتر والسنن الأخرى‏؟‏

ج1‏:‏لاتشرع صلاة الرواتب في السفر إلا ركعتي الفجر وصلاة الوتر، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحافظ عليهما حضرا وسفرا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل صلاة العيد تنوب عن صلاة الضحى

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6936‏)‏

س2‏:‏ هل صلاة العيدين أو الاستسقاء تنوب عن صلاة الضحى أم لا‏؟‏

ج‏:‏ لا تنوب صلاة العيد أو الاستسقاء عن صلاة الضحى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صلاة الضحى

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13043‏)‏

س2‏:‏ أريد أصلي في فترة الضحى اثنتي عشرة ركعة، وهل تكون متتالية بواقع ركعتين أو تلي فترات زمنية‏؟‏

ج2‏:‏ يمتد وقت صلاةالضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح إلى استواء الشمس في كبد السماء، ففي مابين ذلك كله وقت لصلاة الضحى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل تلزم صلاة الضحى من يقوم بها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3475‏)‏

س3‏:‏ هل سنة الضحى تلزم من يقوم بها علىطول الحياة أولا‏؟‏

ج3‏:‏ لاتلزمه سنة الضحى إذا صلاها مرة أو مرات، بل تبقى سنة كما كانت من قبل، لأنها نافلة وليست فريضة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سجود التلاوة

حكم سجود التلاوة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7900‏)‏

س3‏:‏ ما حكم سجدة التلاوة، وهل لها تسليم أم لا، إذا كان المرء تاليا وليس مصليا، وما دعاؤها، وهل إذا كان المرء مصليا وكانت سجدة التلاوة في نهاية السورة هل عليه بعد السجدة أن يقرأ ما تيسر من السورة التي بعدها أم يركع مباشرة‏؟‏

ج 3‏:‏ سجدة التلاوة سنة، ولم يرد نص في السلام منها، فليس على من سجدها سلام منها، وليس على من سجد لتلاوة آية سجدة في آخر سورة كـ‏:‏ ‏(‏الأعراف‏)‏ و‏(‏النجم‏)‏ و‏(‏اقرأ‏)‏ وهو في الصلاة أن يقرأ قرآنا بعدها وقبل الركوع، وإن قرأ فلا بأس، ويقول في سجوده للتلاوة ما يقوله في سجوده للصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

كيفية سجود التلاوة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2437‏)‏

س‏:‏ هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الخفض والرفع منه أو في الخفــض فقط، وهل يقرأ التشــهد أولا، وهل يســ‎ـلم منـه أو لا‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض، لما رواه أبوداود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد2/17، والبخاري 2/33،34،، ومسلم 1/405 برقم ‏(‏575‏)‏، وأبوداود 2/125،126 برقم ‏(‏1412،1413‏)‏، والحاكم 1/222، وابن حبان 6/466 برقم ‏(‏2760‏)‏ وابن خزيمة 1/279-280 برقم‏(‏557،558‏)‏ والبيهقي 2/312،323،325، وعبد الرزاق 3/345 برقم ‏(‏5911‏)‏، والبغوي 2/309، برقم‏(‏768‏)‏‏.‏‏]‏، ولا يكبر في الرفع من السجود؛ لعدم ثبوت ذلك عنه -صلى الله عليه وسلم-، ولأن سجود التلاوة عبادة، والعبادات توقيفية، يقتصر فيها على ما ورد، والذي ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة لا للرفع منه، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يتشهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه، لعدم ثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه، وهو من العبادات، وهي توقيفية، فلا يعول فيه على القياس على التشهد والسلام في الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الطهارة واستقبال القبلة في سجود التلاوة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏1500‏)‏

س5‏:‏ سجود التلاوة، نرى بعض الناس لا يشترط فيه الطهارة ولا التوجه إلى القبلة، وبعضهم يشترط، فما هو الصواب‏؟‏

ج5‏:‏ من أهل العلم من يرى أنه صلاة، ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام، ومنهم من يرى أنه عبادة، ولكن ليس كالصلاة، ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق، وهذا القول أرجح؛ لأننا لا نعلم دليلاً يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى خروجا من خلاف العلماء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل تسجد الحائض سجود التلاوة

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏6267‏)‏

س7‏:‏ هل يجوز سجود التلاوة للحائض وكذلك سجدة الشكر لها، وإذا كان غير جائز فهل يجوز عند سماع سجدة التلاوة أن تسبح الله فقط باللسان‏؟‏

ج7‏:‏ أ‏:‏ في الحالات التي تباح فيها لها القراءة يشرع لها سجود التلاوة إذا مرت بسجدة تلاوة، أو استمعت لها، والصواب‏:‏ أنه يجوز لها القراءة عن ظهر قلب، لا من المصحف، وعليه يشرع لها السجود، لأنه ليس صلاة وإنما هو خضوع لله وعبادة كأنواع الذكر‏.‏

ب‏:‏ الصحيح أن سجود الشكر وسجود التلاوة لتال أو مستمع لا تشترط لهما الطهارة؛ لأنهما ليسا في حكم الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سجود المرأة بدون خمار

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏13376‏)‏

س4‏:‏ ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء أم ماذا تفعل‏؟‏

ج 4‏:‏ الأولى للمرأة إذا مرت بآية سجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج، لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة، وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المرور بين يدي الساجد للتلاوة

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏6320‏)‏

س 9‏:‏ حكم المرور أمام ساجد سجدة التلاوة‏؟‏

ج‏:‏ ليس عليه في ذلك شيء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حكم سجود التلاوة في وقت النهي

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏7044‏)‏

س8‏:‏ هل تجوز سجدة التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها مثل وقت طلوع الشمس‏؟‏

ج8‏:‏ نعم يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة، على الصحيح من قولي العلماء، لأنه ليس له حكم الصلاة، ولو فرضنا أن له حكم الصلاة جاز فعله في وقت النهي؛ لأنه من ذوات الأسباب، كصلاة الكسوف وركعتي الطواف لمن طاف في وقت النهي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل يلزم الجالس بالقيام لسجود التلاوة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9328‏)‏

س1‏:‏ إذا كان الإنسان يقرأ القرآن في المسجد أو غيره وهو جالس ووصل إلى سجدة من السجدات هل الأفضل يقوم قائما ويسجد أم يسجد في مكانه وهو جالس، أيهما أفضل‏؟‏

ج 1‏:‏ لا نعلم دليلا على شرعية القيام من أجل سجود التلاوة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سجدة الشكر

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏8864‏)‏

س9‏:‏ ما هي صفة صلاة الشكر لله تعالى على عملٍ ما، أركانها وشروطها‏؟‏

ج 9‏:‏ سجدة الشكر مشروعة لما يسر، من جلب نفع ودفع ضر، وقد دلت على ذلك الأحاديث والآثار، فمن الأحاديث حديث أبي بكرة رضي الله عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أتاه أمر يسره وبشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى‏)‏ ‏[‏أخرجه أبوداود 3/216 برقم ‏(‏2774‏)‏، والترمذي 4/141 برقم ‏(‏1578‏)‏، وابن ماجه 1/446برقم ‏(‏1394‏)‏ والحاكم 1/276، والدارقطني 1/410،، والبيهقي 2/370‏.‏‏]‏ رواه الخمسة إلا النسائي، قال الترمذي‏:‏ حسن غريب، ولفظ أحمد‏:‏ أنه شهد النبي -صلى الله عليه وسلم- أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة، فقام فخر ساجداً ‏[‏أخرجه أحمد 5/45، والحاكم 4/291‏.‏‏]‏‏.‏

ومنها‏:‏ حديث عبد الرحمن بن عوف قال‏:‏ خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- فتوجه نحو صدقته فدخل واستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفـــع رأسه وقال‏:‏ ‏(‏إن جبريل أتاني فبشرني، فقال‏:‏ إن الله عز وجل يقول لك‏:‏ من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/191 ‏(‏وهو برقم ‏(‏1664‏)‏ ت‏:‏ الإرناؤوط‏)‏، والحاكم 1/550، وابن أبي شيبة 2/484، 11/506 وأبويعلى 2/158،165برقم ‏(‏847،858‏)‏،وعبدبن حميد 1/186 برقم ‏(‏157‏)‏، والبيهقي 2/371، والجهضمي في‏(‏ فضل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-‏)‏ ‏(‏ ص / 25، 26 - 27‏)‏ برقم ‏(‏7،10‏)‏‏.‏‏]‏ رواه أحمد، قال المنذري‏:‏ وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بإسناد صحيح ومن حديث كعب بن مالك وغير ذلك‏.‏ انتهى‏.‏ وأما الآثار فمنها‏:‏ أن أبا بكر رضي الله عنه سجد حين جاءه خبر قتل مسيلمة ‏[‏أخرجه ابن أبي شبية 2/ 482 -483، وعبد الرزاق 3/358 برقم ‏(‏5963‏)‏، والبيهقي 2/371‏]‏‏.‏ رواه سعيد بن منصور في سننه، وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج‏.‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/107-108، 147، وابن أبي شيبة 2/483،484 وعبد الرزاق 3/358 برقم ‏(‏5962‏)‏، والحاكم 2/154، والبيهقي 2/371، والبغوي 3/316 برقم ‏(‏772‏)‏‏.‏‏]‏ رواه أحمد في المسند، وسجد كعب بن مالك في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بشر بتوبة الله عليه‏.‏ ‏[‏أخرجه أحمد 3/458، 460، 6/389، والبخاري 5/133، ومسلم 4/2126، برقم ‏(‏ 2769‏)‏، وابن ماجه 1/446 برقم ‏(‏1393‏)‏، والبيهقي 2/370، 460، 9/33-36، وعبد الرزاق 3/357-358 برقم ‏(‏5961‏)‏‏.‏‏]‏ وقصته متفق عليها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8065‏)‏

س2‏:‏ كنت إذا فرغت من الوتر آخر الليل أسجد سجدة شكر، وهي عبارة عن سجدة واحدة، وإذا فرغت من صلاة الضحى فعلت مثل ذلك، فهل يجوز ذلك، وهل يباح لي السجود في مثل هذه الحالة في أي وقت كان‏؟‏

ج2‏:‏ سجود الشكر يكون عند حدوث نعمة تقتضي الشكر، أما اعتياده عقب الوتر أو عقب الضحى فلا نعلم له أصلا في الشرع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز